اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات

فسدت صلوته وفي شرح المنية للحلبيّ قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلوة ويدفنها تحت الحصا وقال محمد قتلها أحب أليّ من دفنها وكلاهما لابأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما والأخذ بقول محمد أولى اذا قرصته لألا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير قرص والثاني والثلاثون دفنها أي دفن القملة ونحوها كذلك أي دون الثلاث والثالث والثلاثون القاء البزاق في الصلاة على الأرض و الثوب قال الحلبيّ في شرح المنية وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن في المسجد والأولى أن يأخذه بطرف ثوبه والرابع والثلاثون نزع الخف في الصلاة وكذا القميص والقلنسوة والمراد الخف الغير الممسوح عليه وإلا فسدت الصلاة وكذا ليس مكروهاً أيضاً إذا كان النزع واللبس بعمل قليل إذ بالعمل الكثير تفسد وسيأتي بيانه والخامس والثلاثون شم أي استنشاق لا مطلق إدراك الطيب وكالبخور والمسك ونحو ذلك والسادس والثلاثون التروح أي جلب الروح وهو بفتح الراء نسيم الريح والراحة بالثوب أو المروحة بكسر الميم وفتح الواو وهذا إذا روح دون الثلاث المتواليات بأن روح مرة أو مرتين أو ثلاث مرات متفرقات وإن روح ثلاثاً متواليات فسدت صلاته لأنه عمل كثير والسابع والثلاثون تعيين السورة سوى الفاتحة فان تعيينها واجب كما مر لصلاة معينة من الفرائض وغيرها بحيث لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها أي غير تلك السورة قال في فتح القدير ويكره أن يوقت كالسجدة والإنسان لفجر يوم الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا إذا رآه حتماً يكره بغيره أما لو قرء للتيسر عليه أو تبركاً بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهة لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحياناً لألا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بأن الكلام في المداومة والحق أن المداومة مطلقاً مكروهة
المجلد
العرض
87%
تسللي / 52