المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المعارضة بين الأدلة
أصلها، فهو نص على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على النقص، وهو ما يقول به الحنفية (¬1).
2.حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فردّ عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله - جل جلاله -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬2)) (¬3)، فلَمّا خالف قول فاطمة رضي الله عنها القرآن تركه عمر - رضي الله عنه -، ومن ثَمّ لم يعمل به السادةُ الحنفيةُ فأوجبوا النفقة والسكنى للمرأة في عدّتها ولم يجوزوا الخروج لها إلا لحاجة عملاً بعموم القرآن.
3.حديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية أُمّه: (ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّه) (¬4) خالف قوله - جل جلاله -: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3]، فلم يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الجنين إلا إذا ذُكي الذكاةَ الشرعية المعروفة، ويؤيدهم ذكاة الجنين في الحديث مبتدأ وذكاة أمه خبره، لكن فيه حذف مضاف وهو
¬__________
(¬1) ينظر: المشكاة ص178.
(¬2) الطلاق: من الآية1.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1118، وصحيح ابن حبان 10: 63، وجامع الترمذي 3: 484.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 114، وسنن الترمذي 4: 72، وصححه.
2.حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فردّ عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله - جل جلاله -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬2)) (¬3)، فلَمّا خالف قول فاطمة رضي الله عنها القرآن تركه عمر - رضي الله عنه -، ومن ثَمّ لم يعمل به السادةُ الحنفيةُ فأوجبوا النفقة والسكنى للمرأة في عدّتها ولم يجوزوا الخروج لها إلا لحاجة عملاً بعموم القرآن.
3.حديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية أُمّه: (ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّه) (¬4) خالف قوله - جل جلاله -: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3]، فلم يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الجنين إلا إذا ذُكي الذكاةَ الشرعية المعروفة، ويؤيدهم ذكاة الجنين في الحديث مبتدأ وذكاة أمه خبره، لكن فيه حذف مضاف وهو
¬__________
(¬1) ينظر: المشكاة ص178.
(¬2) الطلاق: من الآية1.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1118، وصحيح ابن حبان 10: 63، وجامع الترمذي 3: 484.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 114، وسنن الترمذي 4: 72، وصححه.