قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم
الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:
١ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام، وخرجوا عن قبضته، فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد.
٢ - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا فرق بين القليل والكثير، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.
٣ - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة.
٤ - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب، ويكفّرون عثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير، وكثيرًا من الصحابة - ﵃ - (١).
والخوارج يكفّرون أصحاب الكبائر، ويستحلُّون دماءَهم، وأموالهم، ويخلدونهم في النار، ويرون اتّباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي (٢)، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًّا واجبًا (٣)، وقد بيّن النبي - ﷺ -
_________
(١) انظر هذا التفصيل في المغني لابن قدامة ﵀، ١٢/ ٢٣٧ - ٢٤٢.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣/ ٣٣٥.
(٣) الملل والنحل، للشهرستاني، ١/ ١١٥.
الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:
١ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام، وخرجوا عن قبضته، فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد.
٢ - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا فرق بين القليل والكثير، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.
٣ - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة.
٤ - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب، ويكفّرون عثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير، وكثيرًا من الصحابة - ﵃ - (١).
والخوارج يكفّرون أصحاب الكبائر، ويستحلُّون دماءَهم، وأموالهم، ويخلدونهم في النار، ويرون اتّباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي (٢)، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًّا واجبًا (٣)، وقد بيّن النبي - ﷺ -
_________
(١) انظر هذا التفصيل في المغني لابن قدامة ﵀، ١٢/ ٢٣٧ - ٢٤٢.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣/ ٣٣٥.
(٣) الملل والنحل، للشهرستاني، ١/ ١١٥.
25