الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٢٦٥ - إِذا أَتى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ فإِنْ كانَ فِيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْ فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فإِنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ فإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ
(د ت هق الضياء) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع
(د ت هق الضياء) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع
265