الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٤٤٧٤ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فَنِكاحُها باطلٌ فإنْ دَخَلَ بِها فَلَها المَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها فإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ ولِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
(حم د ت هـ ك) عَن عائشة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٧٠٩ في صحيح الجامع
(حم د ت هـ ك) عَن عائشة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٧٠٩ في صحيح الجامع
4474