الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٤٢٣ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخِيارِ مَا لم يَتَفَرَّقا وَكَانَا جَميعًا أوْ يُخَيِّرْ أحدُهُما الآخَرَ فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعا على ذَلِكَ فقدْ وَجَبَ البَيْعُ وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تَبايَعا وَلم يَتْرُكْ واحِدٌ منهُما البَيْعَ فقد وَجَبَ البَيْعُ
(ق ن هـ) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٢ في صحيح الجامع
(ق ن هـ) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٢ في صحيح الجامع
423