أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
وهذا قول أبي حنيفة (^١)، والقول الثاني لأبي يوسف (^٢)، ورواية عن أحمد (^٣).
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية (^٤) والشافعية (^٥) والمذهب عند الحنابلة (^٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (^٧) والقول الأول لأبي يوسف (^٨)، وقول الظاهرية (^٩).
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغصوبة، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج
_________
(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٧٦)، رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١ - ٤٩٣)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧، ٢٤٣).
(^٢) انظر: المراجع السابقة
(^٣) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥).
(^٤) انظر: الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١).
(^٥) انظر: الأم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٧ - ٨)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(^٦) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(^٧) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١)، البناية (١٠/ ٢٢٣).
(^٨) انظر: المراجع السابقة.
(^٩) انظر: المحلى (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢).
275
المجلد
العرض
36%
الصفحة
275
(تسللي: 265)