القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (^١).
٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (^٢).
٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (^٣).
٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمدًا أم خطأ (^٤).
٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (^٥).
ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:
١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (^٦).
_________
(^١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق.
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) المحلى (٦/ ٩١).
(^٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (^٢).
٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (^٣).
٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمدًا أم خطأ (^٤).
٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (^٥).
ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:
١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (^٦).
_________
(^١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق.
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) المحلى (٦/ ٩١).
(^٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
351