أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب السادس
في مستثنيات الضابط
استثنى الفقهاء بعض الفروع الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، أذكرها على النحو الآتي:
١ - يصح ضمان الدرك، ولا يجوز الرهن عليه؛ لأنه يجوز أن يخرج المبيع مستحقا، بل هذا هو الغالب؛ فيلزم أن يبقى مرهونا أبدا، ومثل ذلك لا يحتمل (^١).
٢ - تصح كفالة رد الأعيان المضمونة، ولا يصح الرهن بها؛ لأن كفالتها لا تجر - لو لم تتلف - إلى ضرر، بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون (^٢).
٣ - يصح ضمان الكتابة، ولا يصح الرهن بها (^٣).
٤ - تصح كفالة ما لم يجب من الحقوق، ولا يصح الرهن به (^٤).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٨)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٣٣٠، ٦/ ٤٩٢)، غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦)، روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين ص ٢٠٦)، القواعد للحصني (٤/ ١٦٠)، الاعتناء (١/ ٥٠٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١).
(^٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٩٤)، المنثور (٣/ ١٣٨)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦).
(^٣) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١).
(^٤) انظر: المراجع السابقة.
518
المجلد
العرض
68%
الصفحة
518
(تسللي: 503)