اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب (^١): القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب (^٢)
ومذهبه ﵀ (^٣) قصر (^٤) الحكم على السبب (^٥) الذي خرج اللفظ عليه متي خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه (^٦).
_________
(^١) العنوان غير موجود في (س).
(^٢) أفردها الأستاذ محمد العروسي في كتاب مستقل سماه: "مسألة تخصيص العام بالسبب". وقد طبع بالمطبعة العربية الحديثة بالقاهرة سنة (١٤٠٣).
(^٣) في (ص) و(خ): ومذهب مالك.
(^٤) في (س): اقتصار.
(^٥) والمصنف أيضًا يختاره، فقد قال في كتاب الطهارة (٢/ ١٥٣) في حديثه عن مسألة الترتيب في الوضوء: "والجواب الآخر هو أن قوله ﷺ: "ابدؤوا بما بدأ الله به" مقرون بسبب هو الصفا، وإذا خرج الخبر مقرونًا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه، هذا مذهب مالك ﵀".
قلت: وهو الذي اختاره أبو الفرج المالكي، وحكي عن المزني، وأبي ثور، والقفال، والدقاق، والأشعري، وإمام الحرمين، وأحمد في رواية. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٩) المستصفى (٢/ ٣٦ - ٣٨) الإبهاج (٢/ ١٠٠٥) شرح الكوكب المنير (٣٥٥ - ٣٦٠).
(^٦) "اللفظ العام الوارد على سبب على ضربين: غير مستقل بنفسه، ومستقل بنفسه، فأما غير المستقل بنفسه؛ فمثل أن يسأل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن"، فهذا يقصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه. والضرب الثاني: أن يكون الجواب مستقلًا بنفسه، وذلك نحو أن يسأل رسول الله ﷺ عن بئر بضاعة فقال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء"، فهذا جواب مستقل بنفسه". أفاده الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
فمحل الخلاف إذا لم تدل قرينة على قصره عليه، وإلا اختص به بلا خلاف، كقوله ﷺ =
307
المجلد
العرض
50%
الصفحة
307
(تسللي: 297)