عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: القول في العلتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى (^١)
[قال القاضي الجليل] (^٢): وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه [أيضًا] (^٣): إنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين (^٤) لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان (^٥).
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يسبر (^٦) الأصل، ويستقرأ جميع ما يصلح أن تكون (^٧) علة له، ..........................
_________
(^١) العنوان ساقط من (س).
(^٢) زيادة من (ص) و(خ).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ).
(^٤) إحداهما متعدية والأخرى قاصرة.
(^٥) قال المحققان: لم نقف على من تكلم عن هذه المسألة، وإنما الموجود هو الكلام على الترجيح بين علتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى.
قلت: ولا أنا أيضًا. والله المستعان.
(^٦) السبر - بالفتح -: لغة الاختبار، والمراد هنا اختبار الوصف الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح منها. انظر القاموس المحيط (٢/ ٤٩) نهاية السول (٢/ ٨٧٢) نشر البنود (٢/ ٩٠ - ٩١) نثر الورود (٣٢٤).
(^٧) في (خ) و(ص): يكون.
[قال القاضي الجليل] (^٢): وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه [أيضًا] (^٣): إنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين (^٤) لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان (^٥).
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يسبر (^٦) الأصل، ويستقرأ جميع ما يصلح أن تكون (^٧) علة له، ..........................
_________
(^١) العنوان ساقط من (س).
(^٢) زيادة من (ص) و(خ).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ).
(^٤) إحداهما متعدية والأخرى قاصرة.
(^٥) قال المحققان: لم نقف على من تكلم عن هذه المسألة، وإنما الموجود هو الكلام على الترجيح بين علتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى.
قلت: ولا أنا أيضًا. والله المستعان.
(^٦) السبر - بالفتح -: لغة الاختبار، والمراد هنا اختبار الوصف الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح منها. انظر القاموس المحيط (٢/ ٤٩) نهاية السول (٢/ ٨٧٢) نشر البنود (٢/ ٩٠ - ٩١) نثر الورود (٣٢٤).
(^٧) في (خ) و(ص): يكون.
389