عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
فَصْل (^١)
وكذلك مذهبه (^٢) في السنة إذا كان اللفظ [بها] (^٣) عاما، يخصها بمثل ما ذكرنا [مما يُخص به الكتاب.
فتُخص السنةُ بالكتاب (^٤)، وبالسنة (^٥)، وبالإجماع، وبالقياس (^٦)، وبقول الصحابي] (^٧)، وأصل هذا الباب [في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والدليل] (^٨) [عليه أن الدليل] (^٩) لما قام على أن الخاص يبين معنى العام وجب بذلك أن يبيِّن الخاص من الكتاب العامَّ منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية (^١٠) وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها، فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد،
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) في (ص) و(خ): مذهب مالك.
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
(^٤) وخالف في ذلك ابن حامد وبعض المتكلمين. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) الإشارة (٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٣) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٩١ - ٣٩٣) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤) قواطع الأدلة (١/ ١٨٤ - ١٨٥).
(^٥) وهو جائز عند الأكثرين. انظر مختصر المنتهى (٢/ ٨٣٠ - ٨٣٢) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) قواطع الأدلة (١/ ١٨٥).
(^٦) انظر مثالًا لهذا (٢/ ١٢).
(^٧) زيادة من (خ) و(ص). وانظر ما تقدم في الفصل السابق.
(^٨) زيادة من (خ) و(ص).
(^٩) ساقط من (ص).
(^١٠) في (س): والآية.
وكذلك مذهبه (^٢) في السنة إذا كان اللفظ [بها] (^٣) عاما، يخصها بمثل ما ذكرنا [مما يُخص به الكتاب.
فتُخص السنةُ بالكتاب (^٤)، وبالسنة (^٥)، وبالإجماع، وبالقياس (^٦)، وبقول الصحابي] (^٧)، وأصل هذا الباب [في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والدليل] (^٨) [عليه أن الدليل] (^٩) لما قام على أن الخاص يبين معنى العام وجب بذلك أن يبيِّن الخاص من الكتاب العامَّ منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية (^١٠) وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها، فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد،
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) في (ص) و(خ): مذهب مالك.
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
(^٤) وخالف في ذلك ابن حامد وبعض المتكلمين. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) الإشارة (٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٣) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٩١ - ٣٩٣) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤) قواطع الأدلة (١/ ١٨٤ - ١٨٥).
(^٥) وهو جائز عند الأكثرين. انظر مختصر المنتهى (٢/ ٨٣٠ - ٨٣٢) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) قواطع الأدلة (١/ ١٨٥).
(^٦) انظر مثالًا لهذا (٢/ ١٢).
(^٧) زيادة من (خ) و(ص). وانظر ما تقدم في الفصل السابق.
(^٨) زيادة من (خ) و(ص).
(^٩) ساقط من (ص).
(^١٠) في (س): والآية.
321