عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.
[قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في [أول] (^١) مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقص الحجج عليها؛ لأنه لم يكن مقصودي ذلك] (^٢).
_________
= أو تابع النظر حتى أنزل؛ فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي: لا تجب الكفارة في الأكل عمدًا، أو فيما سواه غير الجماع التام الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر".
(^١) مثبت من (ص).
(^٢) زيادة من (ص)، ووقع في آخر (س): كملت المقدمات من الأصول بحمد الله ونعمته، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذرياته.
[قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في [أول] (^١) مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقص الحجج عليها؛ لأنه لم يكن مقصودي ذلك] (^٢).
_________
= أو تابع النظر حتى أنزل؛ فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي: لا تجب الكفارة في الأكل عمدًا، أو فيما سواه غير الجماع التام الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر".
(^١) مثبت من (ص).
(^٢) زيادة من (ص)، ووقع في آخر (س): كملت المقدمات من الأصول بحمد الله ونعمته، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذرياته.
404