عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
السؤال الذي تقدم.
وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (^١).
وهذا إذا اغتسل على ما نقوله، وصلى بقراءة فاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بحكم الظاهر.
فإن قيل: فقد روي أنه ﷺ كان يخلل أصول شعره بالماء في غسل الجنابة (^٢).
قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل، وخاصة الشعر الكثيف المتجعد، فإذا خلله وصل الماء، فابتل الشعر الذي يجتمع ويخفى، وقد قال: "بلوا الشعر" (^٣)، فأما أن يكون في الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه، ولو صح ذلك لكان مستحبًا، كما روي أنه توضأ واغتسل (^٤)، وليس الوضوء واجبًا بدليل قوله: "أما أنا فأحثي على رأس ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (^٥).
وبما قاله لأم سلمة (^٦).
فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلا بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.
_________
(^١) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(^٢) تقدم من حديث عائشة (٢/ ٧٠).
(^٣) تقدم تخريجه (٢/ ٦٤).
(^٤) تقدم من حديث عائشة (٢/ ٧٠).
(^٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(^٦) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (^١).
وهذا إذا اغتسل على ما نقوله، وصلى بقراءة فاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بحكم الظاهر.
فإن قيل: فقد روي أنه ﷺ كان يخلل أصول شعره بالماء في غسل الجنابة (^٢).
قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل، وخاصة الشعر الكثيف المتجعد، فإذا خلله وصل الماء، فابتل الشعر الذي يجتمع ويخفى، وقد قال: "بلوا الشعر" (^٣)، فأما أن يكون في الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه، ولو صح ذلك لكان مستحبًا، كما روي أنه توضأ واغتسل (^٤)، وليس الوضوء واجبًا بدليل قوله: "أما أنا فأحثي على رأس ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (^٥).
وبما قاله لأم سلمة (^٦).
فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلا بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.
_________
(^١) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(^٢) تقدم من حديث عائشة (٢/ ٧٠).
(^٣) تقدم تخريجه (٢/ ٦٤).
(^٤) تقدم من حديث عائشة (٢/ ٧٠).
(^٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(^٦) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
155