أيقونة إسلامية

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
المقرر على أبواب المحرر - يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).

[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).
وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).
والقطع في الرواية الأولى أولى.

باب حكم الركاز
[٩٨٥] عن أبي هُريرة -﵁-، أن النَّبيَّ -ﷺ- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٦).

[٩٨٦] [وعنه] (٧) أن رسُول اللَّه -ﷺ- قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا
_________
(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٢) من حديث عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًّا. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٩): "وعبد اللَّه متروك الحديث".
(٢) في الأصل: أخرجه. والتصحيح من "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢).
(٤) أثر صحيح الإسناد: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سُفْيَان عن عمرو بن دينار عن أُذينة عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(٥) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧ - ٥٨) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٩٩) و(٢٣٥٥) و(٦٩١٢) و(٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥).
(٧) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.
462
المجلد
العرض
73%
الصفحة
462
(تسللي: 459)