الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه
ولو وقف نصف أرض له، ثُمَّ مات وقد أوصى إلى رجل، وفي الورثة كبار وصغار، فأراد الوصي أن يقاسم الكبار ويفرز حصّة الوقف جاز إن ضمّ حصّة الصِّغار إلى الوقف، وإلا فلا؛ لأنَّه وصي الصِّغار ووال على الوقف، فلا يمكنه أن يفرز حصّة الوقف عن حصّة الصِّغار، كما لو كان وصياً على صغار فإنَّه ليس له أن يقسم بينهم ويفرز نصيب كل واحد منهم عن نصيب الآخر؛ لأنَّه يلزم أن يكون مقاسماً لنفسه، وأنَّه لا يجوز.
ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه؛ ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلّته فيما سمى من الوجوه جاز.
ولو استحقّ نصف ما وقفه، وقضي به للمستحق، يستمر الباقي وقفاً عند أبي يوسف (خلافاً لمحمد (.
وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه.
ولو وقف نصف أرضه وأوصى إلى ابنه (¬1) وإلى رجل أجنبيّ لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصّة الوقف؛ لكون الابن وصياً أيضاً.
ولو وقف نصف أرضه على جهة معيّنة، وجعل الولاية عليه لزيدٍ في حياته وبعد مماته، ثُمَّ وقف النِّصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها، وجعل الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسماها ويأخذ كلُّ
¬__________
(¬1) في أ: «أبيه».
ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه؛ ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلّته فيما سمى من الوجوه جاز.
ولو استحقّ نصف ما وقفه، وقضي به للمستحق، يستمر الباقي وقفاً عند أبي يوسف (خلافاً لمحمد (.
وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه.
ولو وقف نصف أرضه وأوصى إلى ابنه (¬1) وإلى رجل أجنبيّ لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصّة الوقف؛ لكون الابن وصياً أيضاً.
ولو وقف نصف أرضه على جهة معيّنة، وجعل الولاية عليه لزيدٍ في حياته وبعد مماته، ثُمَّ وقف النِّصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها، وجعل الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسماها ويأخذ كلُّ
¬__________
(¬1) في أ: «أبيه».