اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث شروط الوقف

ثانياً: شرائط النفاذ:
وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مُبْرَماً ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه، وهما يرجعان إلى الواقف والمال الموقوف، وتفصيلها كالآتي:
1.أن لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدَين، فلا يصح أن يتصرف في ماله أيّ تصرّف يضرّ بغرمائه، ومن ذلك التبرعات: كالوقف.
أما المَدين الذي لم يَحجر عليه قضاء، ففي أصل المذهب وقفه صحيح، لكن أفتى أبو السعود بأنَّه لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين، ومعنى هذا: أنَّ المَدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر السلطاني، دون حاجة إلى حجر قضائي فيما يعادل الدَّين من أمواله غير ما وقفه منها وَفْرٌ يفي بالدَّين، نفذَ الوقف، وإلا توقف على إجازة الدائنين، وهذا ما استقرت عليه فتاوي المتأخرين من الفقهاء (¬1).
وقال ابن عابدين (¬2): «وحاصله: أنَّ القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنَّه وكيل عنه، وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس ... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة».
¬__________
(¬1) ينظر: في أحكام الأوقاف للزرقا ص82.
(¬2) في رد المحتار4: 399.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 408