الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث شروط الوقف
13.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقبرةً، فأبو يوسف يرى صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد، فيتفق مع أبي حنيفة ومحمد في صحّة وقف المشاع؛ لأنَّ المسجد يجب أن يكون خالصاً لله تعالى.
ولا يشترط خلو الموقوف عن الشواغل: كالأمتعة أو الزرع، فيصحّ الوقفُ ويبقى الزَّرع بأَجر المثل حتى يستحصد، وأمّا الشَّجر فإن وقف مع الأرض صَحَّ، وإن استثناه من الوقف بطل الوقفُ؛ لأنَّ استثناء الشَّجر هو استثناءٌ له بمواضعه من الأرض، فيصير من الوقف المجهول.
14.أن يكون الموقوف عليه قربةً في نظر الشرع ونظر الواقف، فلا يصح الوقف بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو والمبتدعين والحربيين (¬1).
15. أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء، وإن وقف على قوم محصورين لا يصح الوقف؛ لأنَّهم ينقطعون، وعلى قول أبي يوسف (: يصحّ ويجعل بعدهم للفقراء.
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف ص43 - 71.
ولا يشترط خلو الموقوف عن الشواغل: كالأمتعة أو الزرع، فيصحّ الوقفُ ويبقى الزَّرع بأَجر المثل حتى يستحصد، وأمّا الشَّجر فإن وقف مع الأرض صَحَّ، وإن استثناه من الوقف بطل الوقفُ؛ لأنَّ استثناء الشَّجر هو استثناءٌ له بمواضعه من الأرض، فيصير من الوقف المجهول.
14.أن يكون الموقوف عليه قربةً في نظر الشرع ونظر الواقف، فلا يصح الوقف بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو والمبتدعين والحربيين (¬1).
15. أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء، وإن وقف على قوم محصورين لا يصح الوقف؛ لأنَّهم ينقطعون، وعلى قول أبي يوسف (: يصحّ ويجعل بعدهم للفقراء.
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف ص43 - 71.