الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
بولد الولد وبكلّ مَن جازت له الوصيّة، فيُعطى ما سمّي له منها، فإن (¬1) فضل شيء يعطى لولد الصُّلب؛ لأنَّ الوقف في المرض كالوصية، وهي لا تجوز للوارث، فتكون لمن تجوز له الوصية.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ بعد وفاتي، وذكر وجوهاً سمّاها، ثُمَّ أوصى أن تكون صدقةً موقوفةً على وجوه أُخرى سوى الوجوه الأُولى، وذكر بعد كلِّ وجهٍ المساكين، وهي تخرج من الثُّلث، تكون الغلّة بين الجهتين أنصافاً؛ لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدةٍ منها، وإذا انقرض أحدُ الفريقين يكون سهمه للمساكين؛ لِذكره إيّاهم بعد كلّ فريق، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في ب: وإن.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ بعد وفاتي، وذكر وجوهاً سمّاها، ثُمَّ أوصى أن تكون صدقةً موقوفةً على وجوه أُخرى سوى الوجوه الأُولى، وذكر بعد كلِّ وجهٍ المساكين، وهي تخرج من الثُّلث، تكون الغلّة بين الجهتين أنصافاً؛ لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدةٍ منها، وإذا انقرض أحدُ الفريقين يكون سهمه للمساكين؛ لِذكره إيّاهم بعد كلّ فريق، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في ب: وإن.