اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

فصل
في إقرار المريض بالوقف
لو أقرَّ مريضٌ فقال: إنَّ (¬1) هذه الأرضُ التي في يدي وقفها رجلٌ مالكٌ لها على فلانٍ وفلان وعلى الفقراء والمساكين، ثُمَّ مات المُقِرُّ في مرضه ذلك، تكون وقفاً من جميع ماله؛ لذكره في الموقوف عليهم أشخاصاً بأعيانهم، ويكون ثلثا الغَلَّة للرَّجلين المعيَّنين، والثُّلثُ الآخر للفقراء والمساكين؛ لأنَّه مصدَّقٌ فيما في يده، ألا ترى أنَّه لو أقر المريض بأرض في يده، فقال: إنَّ رجلاً مالكاً لهذه الأرض أقرَّ أنَّها لفلان، أنَّه يجب أن تُدفع إليه.
فإن قال في مرضِه: إنَّ هذه الدَّراهم دفعَها إليَّ رجلٌ ولم يُسمه، وقال لي: تصدَّق بها أو حُجّ بها عنِّي، لا يُصدَّق إلا في مقدار الثُّلث فقط، فإن خرجت من ثلث ماله صُرِفَت فيما قال، وإلا فبحسابه، وإنَّما لم يُصدَّق؛ لعدم تعيينه المُقَرِّ له.
وإن قال: دَفَعَها إليَّ رجل وقال: هي لفلان فادفعها إليه، كان إقرارُه
¬__________
(¬1) إنَّ: زيادة من ب.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 408