اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس الوقف لنفسه وللمسجد وغيرها

وهذا قول أبي يوسف (¬1)، ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً، وذكر الصدر الشهيد: أنَّ الفتوى عليه؛ ترغيباً للناس في الوقف؛ لأنَّه سيكون بعده لفقراء المسلمين.
وعند محمد: لا يجوز؛ لأنَّ الوقفَ تبرّعٌ على وجهِ التَّمليك بطريقِ التَّقرُّب إلى اللهِ (، فاشتراطُه الكلّ أو البعض لنفسه يُبطله؛ لأنَّ التمليكَ من نفسِهِ لا يَتحقَّق، فصار كالصدقة المنفّذة, فإنَّه لا يجوز أن يُسلِّم قدراً من ماله للفقير على وجهِ الصدقةِ بشرط أن يكون بعضُه له (¬2).
ثانياً: وقف المسجد والسقاية والخان والرباط والمقبرة:
إذا بنى مسجداً، يزول عن ملكه بالإفراز والإذن، ومعنى الإفراز: هو أن يفرزَه عن ملكه بطريقه بأن يجعل له طريقاً، ويميّزه بجميع الوجوه عن ملكه، فلو كان العلو مسجداً والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقّ العبد به، والإذن يكون بأن يصلي فيه، وإذا صلَّى فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة، وعند محمد صلاة جماعة، والقبض يكون فيه بالصلاة، فإنَّه صدقة، وقبض كلّ شيء على حسب ما يليق به.
¬__________
(¬1) ولا يجوز على قياس قول محمد (، وهو قول هلال الرازي (، قال الإمام قاضي خان (نقلاً عن الفقيه أبي جعفر (: وليس في هذا عن محمد (رواية ظاهرة، وأخذ به في الفتاوى الصغرى نقلاً عن شيخ الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصليّ (، كما في اللباب1: 336.
(¬2) ينظر: العناية6: 325 - 326.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 408