الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني دراسة عن الاستثمار للوقف
والهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف: هو تأمين الدخل المرتفع بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة، دون التهاون في الأصل والعين الموقوفة، وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستثمار.
وينتج أنَّ القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه، وذلك بحسب العين الموقوفة، فقد تكون مما لا يجوز استثماره: كالمسجد، والمقبرة، والآلات والأواني المخصصة للاستعمال، وقد يكون مما لا يمكن استثماره لنص الواقف: كالمستشفى التي يعالج بها مجاناً، وقد يكون الاستثمار حتمياً في النقود عند من أجاز وقفها، والتي توسعت في عصرنا الحاضر، فيكون استثمارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة، ومثلها الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة من ريعه الثابت: كالعقارات التي تؤجر، فيكون استثمارها بالإجارة أو المساقاة للأراضي الزراعية، والإدارة للمصانع.
وإنَّ الوقف بحد ذاته هو استثمار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف عليها: كالمساجد، ودور العلم، والفقراء؛ لأنَّ الوقف تحبيس للأصل، وتسبيل للمنفعة، والمنفعة بحد ذاتها هي الاستثمار، أو نتيجة الاستثمار، لأنَّ المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه، لأنَّ الاستثمار يقوم على ركنين: المال الأصلي، والجهد المبذول فيه، وكل ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي يتوجب على الناظر أو القاضي
وينتج أنَّ القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه، وذلك بحسب العين الموقوفة، فقد تكون مما لا يجوز استثماره: كالمسجد، والمقبرة، والآلات والأواني المخصصة للاستعمال، وقد يكون مما لا يمكن استثماره لنص الواقف: كالمستشفى التي يعالج بها مجاناً، وقد يكون الاستثمار حتمياً في النقود عند من أجاز وقفها، والتي توسعت في عصرنا الحاضر، فيكون استثمارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة، ومثلها الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة من ريعه الثابت: كالعقارات التي تؤجر، فيكون استثمارها بالإجارة أو المساقاة للأراضي الزراعية، والإدارة للمصانع.
وإنَّ الوقف بحد ذاته هو استثمار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف عليها: كالمساجد، ودور العلم، والفقراء؛ لأنَّ الوقف تحبيس للأصل، وتسبيل للمنفعة، والمنفعة بحد ذاتها هي الاستثمار، أو نتيجة الاستثمار، لأنَّ المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه، لأنَّ الاستثمار يقوم على ركنين: المال الأصلي، والجهد المبذول فيه، وكل ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي يتوجب على الناظر أو القاضي