اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني دراسة عن الاستثمار للوقف

أو مؤسسة الوقف أن يقوم بها، وقياساً على وجوب استثمار أموال اليتامى، للشبه الكبير بين الأمرين في الحفاظ عليها، والحرص على تنميتها واستثمارها، وخاصة أنَّ حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان، مما يقتضي أن يواكبه تزايد مماثل على الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته.
والهدف من الاستثمار عامة: هو الحفاظ على تنمية المال وزيادته، والحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه، وتحقيق الرفاهية للجميع، وتحريك الأموال فيما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والأمة.
وحذَّر الفقهاء من تعطيل المال الموقوف، كما حذروا من الإخلال والاختلاف في جني منافعه وتأمينها، وأوجبوا على الواقف وعلى من ولاّه إجارة الوقف.
وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه، فإن كان بسبب مضمون: كإتلاف مال الوقف، فيجب أخذ الضمان والتعويض وشراء مال مماثل للأول؛ ليكون وقفاً مكانه، لئلا يتعطل غرض الواقف، أو يضيع حق الموقوف عليهم، وإن كان بسبب غير مضمون وبقي شيء من الوقف فلا ينقطع الوقف في الأصح، وينتفع به إدامة للوقف في عينه، فإن بلي الموقوف: كحُصر المسجد وأخشابه، فتباع ويصرف ثمنها في مصالح الموقوف عليه، أو يشتري بثمنها مِثْلاً للتالف، ويصبح وقفاً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الاستثمار المعاصر للوقف للزحيلي ص 6 - 8.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 408