الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النظام الاقتصادي:
7. محاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته؛ لأنَّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في زيادة الفقير فقراً وزيادة الغني غنىً بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السِّلع.
8. لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة؛ لأنَّ بها تمام العدل في مقابلة الشيء بقيمته المتوافق عليها بين المتعاقدين، ويكون لازمٌ على كلِّ طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاءً، بخلاف ما يكون قماراً، فكيف يلزم عليه أن يُقدِّمَ شيئاً ولم يأخذ في مقابلِهِ عوضاً، ولذلك لا يُقضى عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له، وهذا كمال العدل.
9. أنَّها مبنيّةٌ على العرف، قال الجويني (¬1): «ومَن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها، لم يكن على حظٍّ كاملٍ فيها».
* سادساً: أنواع الملكية:
المِلكية: لغةً: مصدر صناعي من المِلك، ومَلَكه يَملِكه من باب ضرب: وهو احتواءُ الشَّيء والقدرةُ على الاستبدادِ به (¬2)، والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف.
وعليه فالملك والملكية لغةً: حيازة الشيء مع القدرة على الانفراد بالتَّصرُّف فيه (¬3).
¬__________
(¬1) في نهاية المطلب في دراية المذهب 11: 382.
(¬2) ينظر: لسان العرب10: 492، والقاموس1: 954، والكليات1: 856، والمخصص4: 37، وغيرها.
(¬3) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.
8. لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة؛ لأنَّ بها تمام العدل في مقابلة الشيء بقيمته المتوافق عليها بين المتعاقدين، ويكون لازمٌ على كلِّ طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاءً، بخلاف ما يكون قماراً، فكيف يلزم عليه أن يُقدِّمَ شيئاً ولم يأخذ في مقابلِهِ عوضاً، ولذلك لا يُقضى عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له، وهذا كمال العدل.
9. أنَّها مبنيّةٌ على العرف، قال الجويني (¬1): «ومَن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها، لم يكن على حظٍّ كاملٍ فيها».
* سادساً: أنواع الملكية:
المِلكية: لغةً: مصدر صناعي من المِلك، ومَلَكه يَملِكه من باب ضرب: وهو احتواءُ الشَّيء والقدرةُ على الاستبدادِ به (¬2)، والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف.
وعليه فالملك والملكية لغةً: حيازة الشيء مع القدرة على الانفراد بالتَّصرُّف فيه (¬3).
¬__________
(¬1) في نهاية المطلب في دراية المذهب 11: 382.
(¬2) ينظر: لسان العرب10: 492، والقاموس1: 954، والكليات1: 856، والمخصص4: 37، وغيرها.
(¬3) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.