الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفقه الإسلامي:
لاَ يَعْلَمُون} [الجاثية: 18]، وقال: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، فيكون الفقه جزء اً من الشريعة والشرع؛ لأنه يمثل الأحكام العملية.
وبالتالي لا يجوز الخروج على الفقه؛ لأنَّ الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين، ولأنَّ الفقه حاله كباقي العلوم مِنَ الطّبِّ والهندسة هو اجتهاد العلماء، وترك أقوال الأطباء والمهندسين هو تركُ للطب والهندسة، فكذلك ترك أقوال الفقهاء هو تركٌ للفقه، بل الفقهُ أعلى رتبةً، ولأنَّ دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام مِنَ الكتاب والسنة بفهمه القويم، ولأنَّ هذه الآراء لا بُدَّ أن تكون معتمدة على نصٍّ شرعيٍّ من كتاب الله - عز وجل - أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إنَّ الآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها مِنَ الأدلة المساندة لا بُدَّ أن ترجع إلى كتاب الله - عز وجل - أو سُنّة رسوله، فالإجماع مثلاً لا بُدَّ أن يكون له سندٌ من نصّ قرآنيّ أو سنّة مقبولة، ولأنَّ إرادةَ الله - جل جلاله - اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة ومَحلّ اجتهاد لأهل النّظر؛ إذ أنَّه سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء ولم يخص كلاً منها بنصٍ من عنده، فلو لم تكن ممثلة للشرع لما كان هذا، ويبدو للمتأمل حِكَمٌ من ذلك.
* ثانياً: أدوار الفقه:
مرّ الفقه عبر تاريخه بأدوار على النحو الآتي:
الأول: دور العصر النبوي:
وهو يشتمل على مرحلتين:
1.العهد المكيّ: وكانت التّشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتمام القرآن
وبالتالي لا يجوز الخروج على الفقه؛ لأنَّ الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين، ولأنَّ الفقه حاله كباقي العلوم مِنَ الطّبِّ والهندسة هو اجتهاد العلماء، وترك أقوال الأطباء والمهندسين هو تركُ للطب والهندسة، فكذلك ترك أقوال الفقهاء هو تركٌ للفقه، بل الفقهُ أعلى رتبةً، ولأنَّ دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام مِنَ الكتاب والسنة بفهمه القويم، ولأنَّ هذه الآراء لا بُدَّ أن تكون معتمدة على نصٍّ شرعيٍّ من كتاب الله - عز وجل - أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إنَّ الآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها مِنَ الأدلة المساندة لا بُدَّ أن ترجع إلى كتاب الله - عز وجل - أو سُنّة رسوله، فالإجماع مثلاً لا بُدَّ أن يكون له سندٌ من نصّ قرآنيّ أو سنّة مقبولة، ولأنَّ إرادةَ الله - جل جلاله - اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة ومَحلّ اجتهاد لأهل النّظر؛ إذ أنَّه سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء ولم يخص كلاً منها بنصٍ من عنده، فلو لم تكن ممثلة للشرع لما كان هذا، ويبدو للمتأمل حِكَمٌ من ذلك.
* ثانياً: أدوار الفقه:
مرّ الفقه عبر تاريخه بأدوار على النحو الآتي:
الأول: دور العصر النبوي:
وهو يشتمل على مرحلتين:
1.العهد المكيّ: وكانت التّشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتمام القرآن