الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضايا طبية معاصرة:
من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (¬1)، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «لقد كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا» (¬2)، وعن عمر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عزل الحرّة إلا بإذنها» (¬3).
قال التهانوي (¬4): ((بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله، ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف، فإن العامة لا يراعون الحدود، ولا يقفون عندها، والفقيه من عرف حال زمانه، وقد نشأت في أوروبا جماعة من النساء تسعى في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من الحيل لقطع الحبل، وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام، ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيثات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالم، وقد حض الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تعاطي أسباب الولد ... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة ظاهرة ... .)).
وقال أبو زهرة (¬5): ((إن الدعاية لتحديد النسل ظهرت في البلاد الإسلامية من مصادر أوروبية وأمريكية، ولم تفرق بين بلد ذات موارد كثيرة، وأخرى قليلة،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1064، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1065، وصحيح ابن حبان 9: 507، وغيرهما.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 231، وسنن ابن ماجة 1: 620، ومسند أحمد 1: 31، والمعجم الأوسط 4: 87، وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 17: 433 - 434، وغيره.
(¬4) في إعلاء السنن 17: 444.
(¬5) في تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص93.
قال التهانوي (¬4): ((بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله، ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف، فإن العامة لا يراعون الحدود، ولا يقفون عندها، والفقيه من عرف حال زمانه، وقد نشأت في أوروبا جماعة من النساء تسعى في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من الحيل لقطع الحبل، وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام، ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيثات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالم، وقد حض الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تعاطي أسباب الولد ... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة ظاهرة ... .)).
وقال أبو زهرة (¬5): ((إن الدعاية لتحديد النسل ظهرت في البلاد الإسلامية من مصادر أوروبية وأمريكية، ولم تفرق بين بلد ذات موارد كثيرة، وأخرى قليلة،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1064، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1065، وصحيح ابن حبان 9: 507، وغيرهما.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 231، وسنن ابن ماجة 1: 620، ومسند أحمد 1: 31، والمعجم الأوسط 4: 87، وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 17: 433 - 434، وغيره.
(¬4) في إعلاء السنن 17: 444.
(¬5) في تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص93.