البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: كيف تكون زوجاً مثالياً؟
النَّاس، ولكن لا يكون هنا بالحبس؛ لأنَّ القسم للصُّحبة والمؤانسة، ولا شك أنَّه في مدّة الحبس يفوتها ذلك (¬1).
ومن الأمور التي لا يجب العدل فيها:
إن ما يعفى من العدل فيه بينهن فهو ما كان خارجاً عن قدرته، ويتمثَّل ذلك فيما يلي:
أ. الميل القلبي (الحب)، فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السَّيطرة عليه.
ب. الجماع؛ لأنَّه يبتنى على النَّشاط، فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه، وإنَّما يستحب أن يُسوّي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إنَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك وما لا أملك» (¬3)، فيكون العدل في هذا خارجاً من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التَّمكّن من العدل فيه، والله تعالى لا يخاطبنا بما ليس في مقدورنا.
قال: الغَزاليّ (¬4): «إذا كان له نسوة، فينبغي أن يعدل بينهن، ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر، وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، وإنّما عليه العدل في العطاء والمبيت.
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬2) ينظر: النَّهر الفائق 2: 297، والدُّر المختار 2: 398، ورد المحتار 2: 398، وغيرهما.
(¬3) في المستدرك 2: 204، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسنن الدَّارمي 2: 193، وسنن أبي داود 2: 242، وسنن البيهقي الكبير 7: 298، وغيرهم.
(¬4) في الإحياء2: 49.
ومن الأمور التي لا يجب العدل فيها:
إن ما يعفى من العدل فيه بينهن فهو ما كان خارجاً عن قدرته، ويتمثَّل ذلك فيما يلي:
أ. الميل القلبي (الحب)، فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السَّيطرة عليه.
ب. الجماع؛ لأنَّه يبتنى على النَّشاط، فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه، وإنَّما يستحب أن يُسوّي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إنَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك وما لا أملك» (¬3)، فيكون العدل في هذا خارجاً من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التَّمكّن من العدل فيه، والله تعالى لا يخاطبنا بما ليس في مقدورنا.
قال: الغَزاليّ (¬4): «إذا كان له نسوة، فينبغي أن يعدل بينهن، ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر، وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، وإنّما عليه العدل في العطاء والمبيت.
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬2) ينظر: النَّهر الفائق 2: 297، والدُّر المختار 2: 398، ورد المحتار 2: 398، وغيرهما.
(¬3) في المستدرك 2: 204، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسنن الدَّارمي 2: 193، وسنن أبي داود 2: 242، وسنن البيهقي الكبير 7: 298، وغيرهم.
(¬4) في الإحياء2: 49.