البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
حجره، ولأنَّه اكتفى في الإحلال بنفي الدُّخول في قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التَّبني لا لإحلال حليلة الابن من الرَّضاع.
4.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء}.
ويلحق بحرمة المصاهرة حرمة مَن زنى بامرأة أو لمسَها أو نظرَ إلى فرجها الداخل بشهوة (¬1)، وهذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مسٍّ أو نظر فلا حرمة؛ لأنَّه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء؛ لأنَّ الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن يتبيَّن بالإنزال، فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت، لا أنَّها تثبت بالمسّ (¬2).
¬__________
(¬1) هذا قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب الشَّافعي وبعض الحنابلة إلى أنَّ اللمس والنَّظر لا يحرم. ينظر: شرح قانون الأحوال الشَّخصية ص103.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 281، والعناية 3: 224، وغيرهما.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التَّبني لا لإحلال حليلة الابن من الرَّضاع.
4.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء}.
ويلحق بحرمة المصاهرة حرمة مَن زنى بامرأة أو لمسَها أو نظرَ إلى فرجها الداخل بشهوة (¬1)، وهذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مسٍّ أو نظر فلا حرمة؛ لأنَّه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء؛ لأنَّ الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن يتبيَّن بالإنزال، فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت، لا أنَّها تثبت بالمسّ (¬2).
¬__________
(¬1) هذا قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب الشَّافعي وبعض الحنابلة إلى أنَّ اللمس والنَّظر لا يحرم. ينظر: شرح قانون الأحوال الشَّخصية ص103.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 281، والعناية 3: 224، وغيرهما.