اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟

الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرمُ من الرَّضاع ما يحرمُ من النَّسب» (¬1).
وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، ولا زيادة بعد التمام.
وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15]، ومعلومٌ أنَّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن} [لقمان: 14]، وعن علي - رضي الله عنه -: «لا رضاع بعد فصال» (¬2).
والتعبير بالمصّ جرى على الغالب؛ لأنَّ المرادَ وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه (¬3)، والمحرمون بالرَّضاع هم:
1.أصوله رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاً، والأب رضاعاً ـ وهو مَن نزلَ له اللبن بواسطته ـ وأم الأم، وأب الأم، وأم الأب، وأب الأب وهكذا.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072، ولفظه: عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب، هي بنت أخي من الرَّضاعة)، وصحيح ابن حبان 10: 36، ومسند أي عوانة 3: 115، وجامع الترمذي 3: 452، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 7: 461، موقوفاً ومرفوعاً.
(¬3) ينظر: الشُّرنبلالية 1: 355، ومجمع الأنهر 1: 375.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 463