البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي شروط الطلاق:
كما إذا كانت رقيقة أو كتابيّة، ثُمّ عتقت أو أسلمت قبل موته، لا ترث؛ لعدم قصده الحرمان من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منه.
و. أن تستمرَ أهليتُها من وقت الإبانة إلى وقت الموت، فلو وجدت الأهلية عند الإبانة والموت، ولكنَّها انقطعت أثناء الزَّمن الفاصل بينهما، لا ترث، فإذا أبانها وهي مسلمة فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدَّة، فلا تستحقّ الميراث؛ لأنَّها بردَّتها سقطَ حقُّها، فلا يعود بالإسلام؛ إذ السَّاقط لا يعود.
هذا في حقّ إرث المرأة لمطلقها، أما في حق المطلِّق، فإنَّه لا يرثها وإن مات في عدّتها؛ لأنَّه أسقطَ حقَّه بهذا الطَّلاق البائن؛ لأنَّه يزيل أحكام النِّكاح، فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «أنَّه ورَّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» (¬1)، وكان قد أبانَها في مرضه بمحضر من الصَّحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير فكان إجماعاً.
ثانياً: شروط المطلَّقة:
1.المرأة الأجنبيّة إذا علَّق الطَّلاق عليها على سبب الملك (¬2)؛ كقوله: إن تزوّجتك فأنت طالق، فإنَّ الطَّلاق يقع بتزوّجها، أما إذا علقه على غير سبب
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 62، وسنن سعيد بن منصور 2: 66، ومسند الشَّافعي 294، وسنن البيهقي الكبير 7: 362، وغيرها.
(¬2) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يقع الطَّلاق المعلق على سبب الملك، وذهب المالكية إلى أنَّه إن خص في صيغة الطَّلاق امرأة بعينها أو نساء بلد أو قبيلة أو صنفاً من النِّساء صح، ووقع الطَّلاق إن تزوجها، وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يصح التعليق، ولا يقع الطَّلاق؛ لأنَّ فيه سد باب النِّكاح عليه. ينظر: شرح قانون الأحوال ص353 - 355، وغيره.
و. أن تستمرَ أهليتُها من وقت الإبانة إلى وقت الموت، فلو وجدت الأهلية عند الإبانة والموت، ولكنَّها انقطعت أثناء الزَّمن الفاصل بينهما، لا ترث، فإذا أبانها وهي مسلمة فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدَّة، فلا تستحقّ الميراث؛ لأنَّها بردَّتها سقطَ حقُّها، فلا يعود بالإسلام؛ إذ السَّاقط لا يعود.
هذا في حقّ إرث المرأة لمطلقها، أما في حق المطلِّق، فإنَّه لا يرثها وإن مات في عدّتها؛ لأنَّه أسقطَ حقَّه بهذا الطَّلاق البائن؛ لأنَّه يزيل أحكام النِّكاح، فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «أنَّه ورَّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» (¬1)، وكان قد أبانَها في مرضه بمحضر من الصَّحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير فكان إجماعاً.
ثانياً: شروط المطلَّقة:
1.المرأة الأجنبيّة إذا علَّق الطَّلاق عليها على سبب الملك (¬2)؛ كقوله: إن تزوّجتك فأنت طالق، فإنَّ الطَّلاق يقع بتزوّجها، أما إذا علقه على غير سبب
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 62، وسنن سعيد بن منصور 2: 66، ومسند الشَّافعي 294، وسنن البيهقي الكبير 7: 362، وغيرها.
(¬2) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يقع الطَّلاق المعلق على سبب الملك، وذهب المالكية إلى أنَّه إن خص في صيغة الطَّلاق امرأة بعينها أو نساء بلد أو قبيلة أو صنفاً من النِّساء صح، ووقع الطَّلاق إن تزوجها، وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يصح التعليق، ولا يقع الطَّلاق؛ لأنَّ فيه سد باب النِّكاح عليه. ينظر: شرح قانون الأحوال ص353 - 355، وغيره.