البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي شروط الطلاق:
وشروط استحقاق الزَّوجة الإرث في طلاق مرض الموت:
أ. أن يوقعَ الطَّلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، لا ترث؛ لأنَّه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
ب. أن يكون بغير رضا الزَّوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، لا ترث؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
ج. أن يموتَ في هذا المرض، أو وهو على تلك الحالة، سواء كان بذلك السَّبب، أو بغيره؛ بأن قتل في مرضه (¬1)، فإن برئ الزَّوج أو زالت عنه تلك الحالة، ثم مات بعلّة أو حادثة أخرى، وهي في العدَّة، فلا ترثه (¬2).
د. أن يموتَ المريض والمرأة في العدَّة، فلو مات بعد انقضائها، لا ترث؛ لأنَّ سبب الإرث يمكن اعتباره في العدَّة لا بعدها؛ لأنَّ الزَّوجيةَ سبب إرثها في مرض موته، والزَّوج قَصَدَ إبطاله، فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدّة دفعاً للضرر عنها، وقد أمكن، إذ النِّكاح في العدَّة يبقى في حقِّ بعض الأحكام، فجاز أن يبقى في حقِّ إرثها منه.
هـ. أن تكون مستحقّة للميراث وقت الطَّلاق، فإن كانت غيرَ مستحقّة
¬__________
(¬1) وعند الشَّافعي إذا مات بغير ذلك السَّبب لا ترث. ينظر: الأم 5: 273، والتَّنبيه ص116، ونهاية المحتاج 6: 426، ومغني المحتاج 3: 284، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 325، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص341، وغيرها.
أ. أن يوقعَ الطَّلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، لا ترث؛ لأنَّه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
ب. أن يكون بغير رضا الزَّوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، لا ترث؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
ج. أن يموتَ في هذا المرض، أو وهو على تلك الحالة، سواء كان بذلك السَّبب، أو بغيره؛ بأن قتل في مرضه (¬1)، فإن برئ الزَّوج أو زالت عنه تلك الحالة، ثم مات بعلّة أو حادثة أخرى، وهي في العدَّة، فلا ترثه (¬2).
د. أن يموتَ المريض والمرأة في العدَّة، فلو مات بعد انقضائها، لا ترث؛ لأنَّ سبب الإرث يمكن اعتباره في العدَّة لا بعدها؛ لأنَّ الزَّوجيةَ سبب إرثها في مرض موته، والزَّوج قَصَدَ إبطاله، فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدّة دفعاً للضرر عنها، وقد أمكن، إذ النِّكاح في العدَّة يبقى في حقِّ بعض الأحكام، فجاز أن يبقى في حقِّ إرثها منه.
هـ. أن تكون مستحقّة للميراث وقت الطَّلاق، فإن كانت غيرَ مستحقّة
¬__________
(¬1) وعند الشَّافعي إذا مات بغير ذلك السَّبب لا ترث. ينظر: الأم 5: 273، والتَّنبيه ص116، ونهاية المحتاج 6: 426، ومغني المحتاج 3: 284، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 325، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص341، وغيرها.