البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الرّابع: ما هي صيغ الطلاق؟
2.الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطَّلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللُّغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: (الحرام) على الطَّلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطَّلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليَّ حرام، وقعَ الطَّلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
3.ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق (¬1).
ولا بُدَّ لوقوع الطَّلاق من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها، ولو الإضافة معنوية، كما لو قال: امرأتي طالقٌ، أو زينب بنت فلان طالق، وزوجته كذلك، أو أشار إليها بهذه طالق، أو خاطبها بقوله: أنت طالق، فلو قرَّر مسائل الطَّلاق بحضرتها أو كتب ناقلاً من كتاب: امرأتي طالق، مع التَّلفّظ أو حكى يمين غيره، لم يقع أصلاً ما لم يقصد زوجته (¬2).
ثانياً: الكناية:
وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النِّيّة (¬3)، أو هي الألفاظ التي لم توضع للطَّلاق وتحتمله وغيره، وهذه لا يقع الطَّلاق بها إلا بنية أو دلالة الحال.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2:429، والأحكام الشَّرعية 1: 310، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية وشرحها 309 - 310، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشية الشَّلبي 2: 197، وغيرها.
3.ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق (¬1).
ولا بُدَّ لوقوع الطَّلاق من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها، ولو الإضافة معنوية، كما لو قال: امرأتي طالقٌ، أو زينب بنت فلان طالق، وزوجته كذلك، أو أشار إليها بهذه طالق، أو خاطبها بقوله: أنت طالق، فلو قرَّر مسائل الطَّلاق بحضرتها أو كتب ناقلاً من كتاب: امرأتي طالق، مع التَّلفّظ أو حكى يمين غيره، لم يقع أصلاً ما لم يقصد زوجته (¬2).
ثانياً: الكناية:
وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النِّيّة (¬3)، أو هي الألفاظ التي لم توضع للطَّلاق وتحتمله وغيره، وهذه لا يقع الطَّلاق بها إلا بنية أو دلالة الحال.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2:429، والأحكام الشَّرعية 1: 310، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية وشرحها 309 - 310، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشية الشَّلبي 2: 197، وغيرها.