البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الحادي عشر: ما هي الحضانة؟
أو متهتكة تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد، أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاً (¬1).
4.أن تكون قادرةً على خدمته، فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه لم تكن أهلاً للحضانة.
5.أن لا تكون مرتدّة؛ أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءها الحبس حتى تسلم، ومَن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد، بخلاف اختلاف الدِّين فإنَّه لا يؤثِّر على حقِّ الحضانة، فإذا كان المحضون مسلماً، والحاضنة غير مسلمة أمّاً كانت أو غيرها من بقيّة الحاضنات، فلها أن تحضنَه إلى أن يعقل أو يخشى عليه أن يألفَ ديناً غيرَ دين الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنة، ولا فرق بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة على الشَّفقة الطبيعية، وهي لا تخلتف باختلاف الدِّين (¬2).
6.أن لا تكون متزوّجة بغير رحم محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيَّ ينظر إليه شزراً، ويبطن له الكراهة ويضمر السُّوء لأمّه؛ لأنَّه يظنّ أنَّها تطعمه من ماله، وربّما اشتدّ بين أمّه وزوجها الخلاف، ويترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، فإذا تزوّجت الحاضنة أمّاً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصَّغير سقط حقّها في الحضانة سواء دخل بها الزَّوج أم لا، ومتى سقط حقّها انتقل إلى مَن يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقّة أهل
¬__________
(¬1) ينظر: الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين 1: 242، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص373، والإبانة عن أخذ الأجرة 1: 242، وغيرها.
4.أن تكون قادرةً على خدمته، فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه لم تكن أهلاً للحضانة.
5.أن لا تكون مرتدّة؛ أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءها الحبس حتى تسلم، ومَن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد، بخلاف اختلاف الدِّين فإنَّه لا يؤثِّر على حقِّ الحضانة، فإذا كان المحضون مسلماً، والحاضنة غير مسلمة أمّاً كانت أو غيرها من بقيّة الحاضنات، فلها أن تحضنَه إلى أن يعقل أو يخشى عليه أن يألفَ ديناً غيرَ دين الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنة، ولا فرق بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة على الشَّفقة الطبيعية، وهي لا تخلتف باختلاف الدِّين (¬2).
6.أن لا تكون متزوّجة بغير رحم محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيَّ ينظر إليه شزراً، ويبطن له الكراهة ويضمر السُّوء لأمّه؛ لأنَّه يظنّ أنَّها تطعمه من ماله، وربّما اشتدّ بين أمّه وزوجها الخلاف، ويترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، فإذا تزوّجت الحاضنة أمّاً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصَّغير سقط حقّها في الحضانة سواء دخل بها الزَّوج أم لا، ومتى سقط حقّها انتقل إلى مَن يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقّة أهل
¬__________
(¬1) ينظر: الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين 1: 242، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص373، والإبانة عن أخذ الأجرة 1: 242، وغيرها.