البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الحادي عشر: ما هي الحضانة؟
للحضانة، فلوليِّ الصَّغير أخذه، ومتى زالَ المانع يعود حقّ الحضانة التي سقط حقّها بتزوّجها بغير محرم للصَّغير؛ لأنَّ المانعَ قد زالَ فيعود الممنوع، وهو حقُّ الحضانة.
7.أن لا تمسكَه الحاضنةُ في بيت مَن يبغضه ويكرهه؛ لأنَّ إمساكَها إيّاه عنده يترتّب عليه ضرر الولد وضياعه، والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته (¬1).
وترتيب أحقِّية الحضانة:
أ. الأم النَّسبية؛ لأنَّها أكثر النَّاس حناناً عليه، وأشفقُهم به، فتصبر على خدمته صبراً لا يتأتى من غيرها؛ ولذا تراها تسهر لسهره، وتجزع لمرضه، وتسرّ بصحّته، وذلك بمقتضى الفطرة التي فطرَ اللهُ النَّاسَ عليها؛ ولذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحضانة للأمّ حينما جاءت امرأةٌ إليه، وقالت له: «يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينزعه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحقّ به ما لم تتزوَّجي» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 2: 65 - 68، وشرح الوقاية ص373، وغرر الأحكام 1: 411، وفتح باب العناية 2: 184، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 8: 4، وسنن الدارقطني 3: 304، وسنن أبي داود 2: 283، ومسند أحمد 2: 182، ومكارم الأخلاق ص78، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 257.
7.أن لا تمسكَه الحاضنةُ في بيت مَن يبغضه ويكرهه؛ لأنَّ إمساكَها إيّاه عنده يترتّب عليه ضرر الولد وضياعه، والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته (¬1).
وترتيب أحقِّية الحضانة:
أ. الأم النَّسبية؛ لأنَّها أكثر النَّاس حناناً عليه، وأشفقُهم به، فتصبر على خدمته صبراً لا يتأتى من غيرها؛ ولذا تراها تسهر لسهره، وتجزع لمرضه، وتسرّ بصحّته، وذلك بمقتضى الفطرة التي فطرَ اللهُ النَّاسَ عليها؛ ولذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحضانة للأمّ حينما جاءت امرأةٌ إليه، وقالت له: «يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينزعه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحقّ به ما لم تتزوَّجي» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 2: 65 - 68، وشرح الوقاية ص373، وغرر الأحكام 1: 411، وفتح باب العناية 2: 184، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 8: 4، وسنن الدارقطني 3: 304، وسنن أبي داود 2: 283، ومسند أحمد 2: 182، ومكارم الأخلاق ص78، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 257.