اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع: صفة الصَّلاة:

* قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين مستحب.
وأصله: النصوص: حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: (سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن) في المعجم الأوسط9: 100، ومصنف عبد الرزّاق2: 100، ومشكل الآثار10: 248، وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحياناً) في سنن النسائي الكبرى1: 336، والمجتبى 2: 165، ومسند أحمد 5: 307، وصححه الأرنؤوط، وفي لفظ صحيح البخاري1: 269، وصحيح مسلم 1: 333: (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، قالا: «إقرأ في الأوليين وَسَبِح في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة1: 327، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً - رضي الله عنه - يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد الرزاق، وسنده صحيح، كما في الجوهر النقي 1: 133، ينظر: إعلاء السنن 3: 135، وعن علقمة بن قيس - رضي الله عنه -: «أنَّ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئاً) في موطأ محمد ص62.
* الصلاة الإبراهيمية في القعدة الأخيرة سنة.
وأصله: النصوص: حديث فَضَالة بن عبيد - رضي الله عنه -: (سمع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته، فلم يُصَلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عَجِلَ هذا، ثم
المجلد
العرض
54%
تسللي / 254