اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السادس: باب التيمم:

الباب السادس: باب التيمم:
ومَن لم يجد الماء وهو مسافرٌ، أو خارجَ المصر بينَه وبين المصر نحو يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، والتَّيمُّم في الجنابة والحدث سواء، ويجوز التَّيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -: بكلِّ ما كان من جنس الأرض كالتُّراب والرَّمْل والحجر والجِصّ والنُّورة والكحل والزِّرْنيخ، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتُّراب والرَّمل خاصّة، والنّيّة فرضٌ في التَّيمُّم، مُستحبّةٌ في الوضوء، وينقض التَّيمّم كلُّ شيء ينقض الوضوء، وينقضُه أيضاً: رؤية الماء إذا قَدَر على استعماله، ولا يجوز التَّيمُّم إلاّ بصعيد طاهر، ويُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء، وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يؤخِّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى، ويُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل، ويجوز التيمّمُ للصحيحِ في المصرِ إذا حضرت جنازةٌ والوليُّ غيرُه فخاف إن اشتغل بالطَّهارةِ أن تفوتَه الصّلاة، وكذلك مَن حَضَرَ العيدَ فخاف إن اشتغلَ بالطَّهارة أن تفوتَه صلاةُ العيد فإنَّه يتيمَّم ويُصلِّي، بخلاف مَن شهدَ الجمعة فخاف إن اشتغلَ بالطَّهارة فاتته فإنَّه لا يتيمّم، وبخلاف مَن ضاقَ عليه الوقت، فخشي إن توضّأ فات الوقت لم يتيمّم ولكنَّه يتوضّأُ ويُصلِّي فائتةً، والمسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف: يعيد. وليس على المُتيمِّمِ إذا لم يَغلب على ظنِّه أَنَّ بقُرْبه ماءً أن يَطْلبَ الماء، فإن غلبَ على ظنّه أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمَّم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طَلَبه منه قبل أن يتيمّم، فإن منعه منه تيمَّم، وإن تيمَّم قبل الطَّلب جاز
المجلد
العرض
23%
تسللي / 254