اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث عشر: صلاة المسافر:

الباب الثالث عشر: صلاة المسافر:
السَّفرُ الذي يتغيّر به الأَحكام: أَنْ يقصدَ الإنسان موضعاً بينه وبين مصره، مسيرة ثلاثة أَيّام فصاعداً، والمعتبرُ: سيرُ الإبل ومشي الأقدام، ولا يُعتبر في ذلك السَّير في الماء، وفرضُ المسافر عندنا في كلِّ صلاةٍ رباعيّةٍ ركعتان لا يجوز له الزِّيادة عليهما، فإن صَلَّى أَربعاً وقد قَعَدَ في الثَّانية مقدار التَّشهُّد، أجزأته ركعتان عن فرضِهِ، وكانت الأُخريان له نافلةً، وإن لم يقعد مقدار التَّشهُّد في الرَّكعتين الأُوليين بطلت صلاتُه، ومَنْ خرج مسافراً صلّى ركعتين إذا فارق بيوتَ المصر، ولا يَزال على حكمِ المسافر حتى ينوي الإقامة في بلدٍ خمسةَ عشرَ يوماً فصاعداً فيلزمه الإتمام، وإن نَوَى الإقامة أَقلّ من ذلك لم يُتِمّ، وإن دخل بلداً ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، وإنَّما يقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ أَخرج حتى بَقِي على ذلك سنين صَلَّى ركعتين، وإذا دخل العسكرُ أرضَ الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً لم يُتمُّوا الصّلاة، وإذا دَخَلَ المسافرُ في صلاةِ المقيم مع بقاءِ الوقت أَتمَّ الصّلاة بخلاف ما إذا اقتدى به في فائتةٍ، وإذا صلَّى المسافر بالمقيمين صلّى ركعتين وسَلَّم ثُمَّ أَتمّ المقيمون صلاتهم، ويُستحبُّ له إذا سَلَّم أن يقول: أَتِمُّوا صلاتكم فإنّا قوم سَفْرٌ، وإذا دخل المسافرُ مِصْرَه أتمَّ الصلاةَ وإن لم ينو الإقامة فيه، ومَن كان له وطنٌ فانتقل عنه واستوطن غيره ثمّ سافر فدخل وطنه الأوّل لم يتمَّ الصّلاة، ومَن فاتته صلاة في السَّفر قضاها في الحضر ركعتين، ومَن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السَّفر أربعاً، فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتمّ الصّلاة، والعاصي والمطيع في سفرهما في الرُّخصة سواء.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 254