القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع: الاستخلاف وقضاء الفوائت:
الباب السابع: الاستخلاف وقضاء الفوائت:
الفصل الأول: الاستخلاف:
فإن سَبَقَه حَدَثٌ انصرف، وإن كان إماماً استخلف وتوضّأ وبنى على صلاته، والاستئنافُ أفضل، فإن نام فاحتلم، أو جُنّ، أو أُغمي عليه، أو قهقه استأنف الوضوء والصّلاة، وإن تكلَّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاتُه، وإن سبقَه الحدث بعد التَّشهُّد توضّأ وسَلَّم، وإن تَعَمَّدَ الحدثَ في هذه الحالة، أو تَكَلَّم، أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاتُه، وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته، وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد، أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه، أو خلع خُفَّيه بعمل رفيق، أو كان أُمّياً فتعلَّم سورةً، أو عُرياناً فوجد ثوباً، أو مومئاً فقدر على الرّكوع والسُّجود، أو تذكَّرَ أنَّ عليه صلاة قبل هذه، أو أحدث الإمامُ القارئُ فاستخلف أُمياً، أو طلعت الشَّمس في صلاة الفجر، أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة، أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء، أو كان صاحبَ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: تمّت صلاته
* البناء لمن سبق الحدث جائز.
وأصله: حديث عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه 1: 385، وصححه الزيلعي في نصب الراية1: 38، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: «والصحيح: أنَّه
الفصل الأول: الاستخلاف:
فإن سَبَقَه حَدَثٌ انصرف، وإن كان إماماً استخلف وتوضّأ وبنى على صلاته، والاستئنافُ أفضل، فإن نام فاحتلم، أو جُنّ، أو أُغمي عليه، أو قهقه استأنف الوضوء والصّلاة، وإن تكلَّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاتُه، وإن سبقَه الحدث بعد التَّشهُّد توضّأ وسَلَّم، وإن تَعَمَّدَ الحدثَ في هذه الحالة، أو تَكَلَّم، أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاتُه، وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته، وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد، أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه، أو خلع خُفَّيه بعمل رفيق، أو كان أُمّياً فتعلَّم سورةً، أو عُرياناً فوجد ثوباً، أو مومئاً فقدر على الرّكوع والسُّجود، أو تذكَّرَ أنَّ عليه صلاة قبل هذه، أو أحدث الإمامُ القارئُ فاستخلف أُمياً، أو طلعت الشَّمس في صلاة الفجر، أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة، أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء، أو كان صاحبَ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: تمّت صلاته
* البناء لمن سبق الحدث جائز.
وأصله: حديث عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه 1: 385، وصححه الزيلعي في نصب الراية1: 38، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: «والصحيح: أنَّه