القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس عشر: صَلاة العيدين:
وأصله: النصوص: حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -، فلمّا كان عثمان - رضي الله عنه - وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء) في صحيح البخاري1: 309، والزوراء: موضع بالسوق بالمدينة.
الباب الخامس عشر: صَلاة العيدين:
يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى، ويغتسلَ، ويتطيَّبَ، ويلبسَ أحسن ثيابه، ويتوجّه إلى المصلّى، ولا يُكبّر في طريق المصلّى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يُكبِّر، ولا يَتنفَّلُ في المُصلّى قبل صلاة العيد، فإذا حَلَّت الصّلاة بارتفاع الشَّمس دخل وقتها إلى الزَّوال، فإذا زالت الشَّمس خرج وقتُها، ويُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين، يُكبّر في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، ثُمَّ يُكبِّر تكبيرةًيركع بها، ثُمَّ يبدأ في الرَّكعة الثَّانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءةِ كَبّر ثلاثَ تكبيرات، وكَبّر تكبيرةً رابعةً يركع بها، ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، ثُمَّ يخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يُعَلِّمَ النّاس فيها صدقةَ الفطر، وأحكامها، ومَن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، فإن غُمَّ الهلالُ على النَّاس فشهدوا برؤيةِ الهلال عند الإمام بعد الزَّوال صلى العيد من الغد، فإن حدثَ عذرٌ مَنَعَ النَّاسَ من الصَّلاةِ في اليوم الثَّاني لم يُصَلِّها بعده، ويُستحبُّ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيَّب، ويؤخر الأكل حتى يفرغَ من الصَّلاة، وَيَتَوجَّه إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر، ويُصلّي
الباب الخامس عشر: صَلاة العيدين:
يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى، ويغتسلَ، ويتطيَّبَ، ويلبسَ أحسن ثيابه، ويتوجّه إلى المصلّى، ولا يُكبّر في طريق المصلّى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يُكبِّر، ولا يَتنفَّلُ في المُصلّى قبل صلاة العيد، فإذا حَلَّت الصّلاة بارتفاع الشَّمس دخل وقتها إلى الزَّوال، فإذا زالت الشَّمس خرج وقتُها، ويُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين، يُكبّر في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، ثُمَّ يُكبِّر تكبيرةًيركع بها، ثُمَّ يبدأ في الرَّكعة الثَّانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءةِ كَبّر ثلاثَ تكبيرات، وكَبّر تكبيرةً رابعةً يركع بها، ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، ثُمَّ يخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يُعَلِّمَ النّاس فيها صدقةَ الفطر، وأحكامها، ومَن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، فإن غُمَّ الهلالُ على النَّاس فشهدوا برؤيةِ الهلال عند الإمام بعد الزَّوال صلى العيد من الغد، فإن حدثَ عذرٌ مَنَعَ النَّاسَ من الصَّلاةِ في اليوم الثَّاني لم يُصَلِّها بعده، ويُستحبُّ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيَّب، ويؤخر الأكل حتى يفرغَ من الصَّلاة، وَيَتَوجَّه إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر، ويُصلّي