اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:

خرج صَلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) في صحيح مسلم 2: 583، وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنَّه أخبره: «أنَّهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر - رضي الله عنه -، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذّن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر - رضي الله عنه - يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، قال ابن شهاب - رضي الله عنه -: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام) في الموطأ1: 103، ومعرفة السنن5: 76.
* الأذان الأول يكره كراهة إثم معه ترك السعي للجمعة.
ومثاله: إذا أذَّن المؤذِّن يوم الجُمعة الأذان الأوّل ترك النَّاسُ البيعَ والشِّراءَ وتوجَّهوا إلى الجُمعة.
وأصله: النصوص: لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة}.
* المؤذن يؤذن بعد صعود الإمام على المنبر وجلوسه قبل الخطبة.
ومثاله: إذا صَعَدَ الإمام المنبر جلس وأذّن المُؤذِّن بين يدي المنبر)، فإذا فرغ الإمام من خُطبته أقاموا.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 254