القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:
* المسبوق مدرك للجمعة مطلقاً.
ومثاله: مَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلّى معه ما أدرك وبَنَى عليها الجُمعة، وإن أدركه في التَّشهُّد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظَّهر.
وأصله: البناء: إدارك جزء من الصلاة إدارك لها. والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وَأَتُوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى1: 300، والمجتبى2: 114، وصحيح ابن حبان5: 517، وصحيح ابن خزيمة2: 135.
* الصلاة والكلام بخروج الإمام إلى المنبر مكروهة تحريماً بإثم.
ومثاله: إذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته.
وأصله: النصوص: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام
ومثاله: مَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلّى معه ما أدرك وبَنَى عليها الجُمعة، وإن أدركه في التَّشهُّد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظَّهر.
وأصله: البناء: إدارك جزء من الصلاة إدارك لها. والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وَأَتُوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى1: 300، والمجتبى2: 114، وصحيح ابن حبان5: 517، وصحيح ابن خزيمة2: 135.
* الصلاة والكلام بخروج الإمام إلى المنبر مكروهة تحريماً بإثم.
ومثاله: إذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته.
وأصله: النصوص: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام