اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:

* المسافر والمريض والأعمى تصحّ إمامتهم للجمعة.
ومعناه: يجوز للمسافر والمريض ونحوهم أن يَؤمُّوا في الجُمعة.
وأصله: ما صلح إماماً للرجال صلح إماماً في الجمعة.
* يحرم صلاة الظهر عن الجمعة بلا عذر.
ومثاله: ومَن صَلَّى الظُّهر في منزلِه يوم الجمعةِ قبل صلاةِ الإمام ولا عذر له كُره له ذلك، وجازت صلاتُه.
* صلاة الظهر تبطل بالسَّعي للجمعة وإن لم يدرك الإمام في الصلاة.
ومثاله: إن بدا له أن يحضر الجمعةَ فتوجَّه إليها بَطَلَت صلاة الظُّهر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بالسَّعي. وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام.
وأصله: البناء: السعي من فرائضها فصار كادراكها.
* المعذورون عن الجمعة يصلون الظهر فرادى.
ومثاله: ويُكره أن يُصلِّي المعذورون الظُّهر في جماعةٍ يوم الجُمُعة، وكذلك أهل السِّجن.
وأصله: البناء: الجمعةَ جامعةٌ للجماعات. والنصوص: أثر علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 8: 80
المجلد
العرض
81%
تسللي / 254