القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:
وأصله: النصوص: النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اْلأَعْلَى} الأعلى: 1، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} الغاشية: 1) في صحيح مسلم 2: 598، وسنن الترمذي 2: 413.
* تسقط الجُمعة بالسَّفر والمرض والعَمى والأُنوثة.
ومعناه: ولا تجب الجُمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ ولا أعمى.
وأصله: البناء: الحرج، والنصوص: قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61]، وعن تميم الداري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعةُ واجبةٌ إلاّ على صبيٍّ أو مملوك أو مسافر) في سنن البيهقيّ الكبير3: 183، والمعجم الكبير للطبراني 2: 51. وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجُمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
* حضور مَن لا تجب عليهم الجمعة يُسقط فرض الوقت عنهم.
ومعناه: إن حضر المسافر والمريض والأعمى والمرأة وصَلّوا مع النَّاس الجمعة أجزأهم عن فرض الوقت.
وأصله: البناء: ما سقط للترفيه جاز فعله.
* تسقط الجُمعة بالسَّفر والمرض والعَمى والأُنوثة.
ومعناه: ولا تجب الجُمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ ولا أعمى.
وأصله: البناء: الحرج، والنصوص: قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61]، وعن تميم الداري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعةُ واجبةٌ إلاّ على صبيٍّ أو مملوك أو مسافر) في سنن البيهقيّ الكبير3: 183، والمعجم الكبير للطبراني 2: 51. وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجُمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
* حضور مَن لا تجب عليهم الجمعة يُسقط فرض الوقت عنهم.
ومعناه: إن حضر المسافر والمريض والأعمى والمرأة وصَلّوا مع النَّاس الجمعة أجزأهم عن فرض الوقت.
وأصله: البناء: ما سقط للترفيه جاز فعله.