القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس عشر: صَلاة العيدين:
الأضحى ركعتين كصلاةِ الفطرِ، ويخطب بعدها خُطبتين يُعلِّمُ النّاس فيها الأُضحية وتكبيرات التَّشريق، فإن حَدَثَ عذرٌ يمنع النّاسَ من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد، وبعد الغد، ولا يُصلِّها بعد ذلك، وتَكبيرُ التَّشريق أَوَّله عقيب صلاةِ الفجر من يوم عرفة، وآخرُه عَقيب صلاة العصر من النَّحر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومحمّد: إلى صلاة العصر مِنْ آخر أيام التشريق، والتَّكبيرُ عقيب الصَّلوات المفروضات، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إله إلا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحمد
* صلاة العيد واجبة.
وأصله: النصوص: قوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} [الكوثر: 2]، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر، كما في عمدة القاري 6: 273، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (أَمَرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) في صحيح مسلم2: 605، وصحيح البخاري1: 331، وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وجب الخروج على كلّ ذات نطاق، يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه1: 268، ومسند أحمد6: 358، ومسند الطيالسي1: 226.
* الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر مستحب.
ومعناه: يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى.
* صلاة العيد واجبة.
وأصله: النصوص: قوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} [الكوثر: 2]، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر، كما في عمدة القاري 6: 273، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (أَمَرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) في صحيح مسلم2: 605، وصحيح البخاري1: 331، وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وجب الخروج على كلّ ذات نطاق، يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه1: 268، ومسند أحمد6: 358، ومسند الطيالسي1: 226.
* الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر مستحب.
ومعناه: يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى.