القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السادس: باب التيمم:
* مَن بَعُدَ عن الماء مقدار ميل (2000م) جاز له التّيمم.
وأصله: الحرج، والنصوص: قوله تعالى: {فَلمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وعن ابن عمر، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم بموضع يقال له: مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة» في المستدرك 1: 288، وعن نافع - رضي الله عنه -: «تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة» في المستدرك 1: 289.
مثاله: مَن لم يجد الماء وهو مسافر، أو خارجَ المصر وبينَه وبين المصر نحو الميل أو أكثر.
* يُباح التيمم للغُسل خَشية المرض أو زيادته أو تأخر برئه.
معناه: بأن يكون في استعمال الماء حصول المرض، أو اشتداده، أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل، فلا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه.
وأصله: الضرر، والنصوص، قال تعالى: {َإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* يباح التيمم للغُسل في البرد للمسافر إن خشي المرض.
وأصله: الضرر، والنصوص، قال تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وحديث: عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن
وأصله: الحرج، والنصوص: قوله تعالى: {فَلمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وعن ابن عمر، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم بموضع يقال له: مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة» في المستدرك 1: 288، وعن نافع - رضي الله عنه -: «تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة» في المستدرك 1: 289.
مثاله: مَن لم يجد الماء وهو مسافر، أو خارجَ المصر وبينَه وبين المصر نحو الميل أو أكثر.
* يُباح التيمم للغُسل خَشية المرض أو زيادته أو تأخر برئه.
معناه: بأن يكون في استعمال الماء حصول المرض، أو اشتداده، أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل، فلا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه.
وأصله: الضرر، والنصوص، قال تعالى: {َإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43].
* يباح التيمم للغُسل في البرد للمسافر إن خشي المرض.
وأصله: الضرر، والنصوص، قال تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وحديث: عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن