القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الحجرتين» في شرح معاني الآثار2: 178، وآثار أبي يوسف1: 105.
* القنوت في الفجر للنوازل مشروع سنة.
وأصله: النصوص: حديث محمد - رضي الله عنه - قال: قلت لأنس - رضي الله عنه -: (هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيراً) في صحيح مسلم 1: 468، وعن أنس - رضي الله عنه -: (قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عُصَيَّةُعصت الله ورسوله) في صحيح مسلم 1: 468، وصحيح البخاري 1: 340
الفصل الثاني: الإمامة:
وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعَيْنها لا يجزئ غيرها، ويُكره أن يتخذَسورةً بعينها لصلاة لا يقرأُ فيها غيرَها، وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجزئ أقلّ من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المؤتمّ خَلْفَ الإمام، ومَن أرادَ الدُّخولَ في صلاة غيره احتاج إلى نيّتين: نيّةُ الصّلاة، ونيّةُ المتابعة، والجماعةُ سُنّةٌ مؤكَّدةٌ، وأَوْلى النّاس بالإمامة أَعلمهم بالسُّنّة فإن تساوَوْا فأقرؤهم، فإن تساووا فأورعهم، فإن تساوَوْا فأسنّهم، ويُكره تقديمُ الأعرابيّ، والفاسقِ، والأَعمى، وولد الزِّنا، فإن تَقَدَّموا جاز، وينبغي للإمام أن لا يُطوِّل بهم
* القنوت في الفجر للنوازل مشروع سنة.
وأصله: النصوص: حديث محمد - رضي الله عنه - قال: قلت لأنس - رضي الله عنه -: (هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيراً) في صحيح مسلم 1: 468، وعن أنس - رضي الله عنه -: (قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عُصَيَّةُعصت الله ورسوله) في صحيح مسلم 1: 468، وصحيح البخاري 1: 340
الفصل الثاني: الإمامة:
وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعَيْنها لا يجزئ غيرها، ويُكره أن يتخذَسورةً بعينها لصلاة لا يقرأُ فيها غيرَها، وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجزئ أقلّ من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المؤتمّ خَلْفَ الإمام، ومَن أرادَ الدُّخولَ في صلاة غيره احتاج إلى نيّتين: نيّةُ الصّلاة، ونيّةُ المتابعة، والجماعةُ سُنّةٌ مؤكَّدةٌ، وأَوْلى النّاس بالإمامة أَعلمهم بالسُّنّة فإن تساوَوْا فأقرؤهم، فإن تساووا فأورعهم، فإن تساوَوْا فأسنّهم، ويُكره تقديمُ الأعرابيّ، والفاسقِ، والأَعمى، وولد الزِّنا، فإن تَقَدَّموا جاز، وينبغي للإمام أن لا يُطوِّل بهم