القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
* حضور كل النساء كل الصلوات جماعة المساجد مكروهة.
وأصله: البناء: الفتنة لفساد الزمان، والنصوص: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360، وفي صحيح البخاري 1: 306 عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح مسلم1: 319، وصحيح البخاري 1: 296.
الفصل الثالث: الاقتداء بأصحاب الأعذار:
ولا يُصَلِّي الطّاهرُ خلف مَن به سلس البول، ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة، ولاالقارئ خلفَ الأُمي، ولا المُكْتَسي خلفَ العريان، ويجوز أن يؤمَّ المتيمُّمُ المتوضئين، والماسح على الخُفّين الغاسلين، ويُصلِّي القائمُ خلفَ القاعد، ولا يُصلِّي الذي يركع ويسجد خلفَ المومئ، ولا يُصلِّي المفترضُ خلفَ المتنفِّل، ولا مَنْ يُصلِّي فرضاً خلف مَن يُصلِّي فَرْضاً آخر، ويُصلِّي المتنفِّل خلف المفترض، ومَن اقتدى بإمامٍ ثمّ عَلِمَ أنَّه على غيرِ وضوء أَعادَ الصَّلاة
وأصله: البناء: الفتنة لفساد الزمان، والنصوص: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360، وفي صحيح البخاري 1: 306 عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح مسلم1: 319، وصحيح البخاري 1: 296.
الفصل الثالث: الاقتداء بأصحاب الأعذار:
ولا يُصَلِّي الطّاهرُ خلف مَن به سلس البول، ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة، ولاالقارئ خلفَ الأُمي، ولا المُكْتَسي خلفَ العريان، ويجوز أن يؤمَّ المتيمُّمُ المتوضئين، والماسح على الخُفّين الغاسلين، ويُصلِّي القائمُ خلفَ القاعد، ولا يُصلِّي الذي يركع ويسجد خلفَ المومئ، ولا يُصلِّي المفترضُ خلفَ المتنفِّل، ولا مَنْ يُصلِّي فرضاً خلف مَن يُصلِّي فَرْضاً آخر، ويُصلِّي المتنفِّل خلف المفترض، ومَن اقتدى بإمامٍ ثمّ عَلِمَ أنَّه على غيرِ وضوء أَعادَ الصَّلاة