القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الحادي عشر: صلاة المريض:
ولا بقلبه، ولا بحاجبيه، فإن قدر على القيام ولم يقدر على الرُّكوع والسُّجود لم يلزم القيام وجاز أن يُصلِّي قاعداً يومئ إيماءً، فإن صلَّى الصَّحيحُ بعضَ صلاته قائماً ثُمَّ حَدَثَ به مَرَضٌ أَتمّها قاعداً يَرْكَع ويسجد، أو يومئ إن لم يستطع الرُّكوع والسُّجود، أو مُستلقياً إن لم يستطع القعود، ومَن صَلَّى قاعداً يركعُ ويسجدُ لمرضٍ به ثُمَّ صحّ بَنَى على صلاته قائماً، وإن صلَّى بعضَ صلاته بإيماء ثُمَّ قدر على الرُّكوع والسُّجود استأنف الصّلاة، ومَن أُغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صَحّ، وإن فاته بالإغماء أَكثر من ذلك لم يقض
* الصلاة قاعدا لمن عجز عن الصلاة قائماً.
ومثاله: إذا تعذَّرَ على المريض القيام صَلَّى قاعداً يركع ويسجد.
ومعناه: أنّ العجز على نوعين: حكميّ بأن يَمنع مرضٌ بضوابطه مثلاً، أو حقيقي بأن يكون مقطوع القدمين أو مشلولاً مثلاً.
وأصله: البناء: التكليف بالقدرة، ورفع الحرج.
* من عجز عن السجود صلى قاعدا إيماء.
ومثاله: ومن لم يستطع الرُّكوعَ والسُّجودَ أومأ إيماءً برأسه.
وأصله: البناء: التكليف بالقدرة. والنصوص: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: (كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن الترمذي 2: 208.
* الصلاة قاعدا لمن عجز عن الصلاة قائماً.
ومثاله: إذا تعذَّرَ على المريض القيام صَلَّى قاعداً يركع ويسجد.
ومعناه: أنّ العجز على نوعين: حكميّ بأن يَمنع مرضٌ بضوابطه مثلاً، أو حقيقي بأن يكون مقطوع القدمين أو مشلولاً مثلاً.
وأصله: البناء: التكليف بالقدرة، ورفع الحرج.
* من عجز عن السجود صلى قاعدا إيماء.
ومثاله: ومن لم يستطع الرُّكوعَ والسُّجودَ أومأ إيماءً برأسه.
وأصله: البناء: التكليف بالقدرة. والنصوص: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: (كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن الترمذي 2: 208.