القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول: الوضوء:
وأصل خروج الريح: النصوص: حديث: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته» في سنن الدارقطني 1: 279، وسنن الترمذي 3: 460، ومسند أحمد 39: 468.
* ظهور النجاسة من السّبيلين ناقضة.
وأصله: النصوص.
مثاله: الريح التي تخرج من قبل المرأة ليست بناقضة، والاختلاج الذي يحدث في منطقة المستقيم على شكل أصوات لا ينقض الوضوء ما لم يكن خروج ريح من الدّبر.
* سيلان النجس من غير السبيلين إلى عضو وجب تطهيره ناقض.
معناه: لا ينقض بمجرد الظّهور، بل لا بد من الخروج والتّجاوز، سواء كان الخروج بنفسه أو أُخرج بعصر أو غيره، فإن لم يتجاوز لا ينقض.
وأصله: النصوص: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام: 145].
ومثاله: فحص السكري ينقض الوضوء، حتى لو وضع الدم على الشريحة مباشرة بدون سيلان على العضو؛ لأنّ مثله لو ترك لسال، ولو خرج القيح من الأذن أو الصّديد إن كان مع الوجع ينقض؛ لأنّ الألم دليل الجرح.
* خروج القيء ملء الفم ناقض.
وأصله: النصوص: حديث: «مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في سنن
* ظهور النجاسة من السّبيلين ناقضة.
وأصله: النصوص.
مثاله: الريح التي تخرج من قبل المرأة ليست بناقضة، والاختلاج الذي يحدث في منطقة المستقيم على شكل أصوات لا ينقض الوضوء ما لم يكن خروج ريح من الدّبر.
* سيلان النجس من غير السبيلين إلى عضو وجب تطهيره ناقض.
معناه: لا ينقض بمجرد الظّهور، بل لا بد من الخروج والتّجاوز، سواء كان الخروج بنفسه أو أُخرج بعصر أو غيره، فإن لم يتجاوز لا ينقض.
وأصله: النصوص: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام: 145].
ومثاله: فحص السكري ينقض الوضوء، حتى لو وضع الدم على الشريحة مباشرة بدون سيلان على العضو؛ لأنّ مثله لو ترك لسال، ولو خرج القيح من الأذن أو الصّديد إن كان مع الوجع ينقض؛ لأنّ الألم دليل الجرح.
* خروج القيء ملء الفم ناقض.
وأصله: النصوص: حديث: «مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في سنن