القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني: باب الغسل:
الفصل الثالث: موجبات الغُسل:
والمعاني الموجبة للغُسل: إنزالُ المَنِيِّ على وجهِ الدَّفقِ والشهوة من الرَّجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنِّفاس
* الغسل بإنزال المني على وجه الدّفق والشّهوة من الرجل والمرأة واجب.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، والحديث: «إنَّما الماء من الماء» في صحيح مسلم 81:1.
ومثاله: لو نزل المني بسبب علّة لا يجب الغسل كأن يضرب على ظهره أو يسقط من سطح أو يحمل شيئاً ثقيلاً.
* المذي والودي لا غُسْلَ فيهما وفيها الوضوء.
وأصلهما: النصوص: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن المذي: «فيه الوضوء» في صحيح ابن خزيمة 1: 16، وفي صحيح البخاري 1: 38، والودي مثله؛ لكونه خارجاً نجساً فيوجب الوضوء كالبول.
* الغسل بمجرد تغييب الحشفة من غير إنزال واجب.
وأصله: النصوص: حديث: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161.
والمعاني الموجبة للغُسل: إنزالُ المَنِيِّ على وجهِ الدَّفقِ والشهوة من الرَّجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنِّفاس
* الغسل بإنزال المني على وجه الدّفق والشّهوة من الرجل والمرأة واجب.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، والحديث: «إنَّما الماء من الماء» في صحيح مسلم 81:1.
ومثاله: لو نزل المني بسبب علّة لا يجب الغسل كأن يضرب على ظهره أو يسقط من سطح أو يحمل شيئاً ثقيلاً.
* المذي والودي لا غُسْلَ فيهما وفيها الوضوء.
وأصلهما: النصوص: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن المذي: «فيه الوضوء» في صحيح ابن خزيمة 1: 16، وفي صحيح البخاري 1: 38، والودي مثله؛ لكونه خارجاً نجساً فيوجب الوضوء كالبول.
* الغسل بمجرد تغييب الحشفة من غير إنزال واجب.
وأصله: النصوص: حديث: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161.